الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
134
رسالة توضيح المسائل
اتّجاه القبلة مردّداً بين أربع جهات يكفيه أن يصلّي نحو جهة واحدة ، ولكن الأحوط استحباباً أن يصلّي نحو الجهات الأربع ، ولو احتمل أن تكون القبلة في ثلاث جهات أو جهتين صلّى نحو تلك الجهات فقط . ( المسألة 724 ) : من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الأولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية . ( المسألة 725 ) : يجب أن يكون ذبح الحيوان صوب القبلة وإذا لم يمكنه تعيين القبلة عمل بظنّه ، وإذا لم يمكنه تحصيل الظنّ وكان مضطراً إلى ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات . وبالنسبة إلى دفن المسلم الذي يجب أن يكون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً . ستر البدن في الصلاة ( المسألة 726 ) : يجب على الرجل أن يستر عورتيه حال الصلاة وان لم يكن هناك ناظر يراه ، والأفضل أن يستر من السرّة إلى الركبة وأفضل منه أن يلبس ما يلبسه عادةً أمام المحترمين من الناس . ( المسألة 727 ) : على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها وشعرها لكن لا يجب ستر قرص الوجه واليدين إلى الرسغ ، والقدمين إلى الكعبين ، ولكن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب ، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً ممّا دون الرسغ . ( المسألة 728 ) : يجب على المصلّي رعاية الستر في صلاة الاحتياط وقضاء السجدة والتشهّد المنسيين ، بل الأحوط وجوباً ذلك في سجدتي السهو والسجود الواجب لآيات القرآن .